السيد البروجردي

216

جامع أحاديث الشيعة

رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : ان ( كان - يب ) حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي ( 1 ) بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني ( 2 ) رجل مسلم صادق فقال لي : انه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ( 1 ) فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ( 3 ) أن ( له - كا ) عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال ( 4 ) . ويأتي في رواية ابن خالد ( 4 ) من باب ( 45 ) أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها ( أبانها - خ ) به سيدها في حياته معروف ذلك يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين . * ( 17 ) باب حكم شهادة المرأة في الوصية * 622 ( 1 ) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي يب 180 ج 9 - 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - الحسين بن سعيد ( عن ابن أبي عمير - يب ج 9 ) عن فقيه 142 ج 4 - حماد ( ابن عثمان ( 5 ) - يب ج 9 ) عن ربعي ( ابن عبد الله - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ( ليس معها رجل - كا - فقيه - يب ج 9 ) فقال يجاز ( 6 ) ( في - صا - فقيه ) ربع ما أوصى ( 7 ) ( بحساب شهادتها - كا - يب - صا ) ( 2 ) كا 4 ج 7 - يب 180 ج 9 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - كا ) قال : في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة ( 8 ) في الربع

--> ( 1 ) أختي - فقيه ( 2 ) فأتى - فقيه . ( 3 ) ولم تعلم أخته - فقيه . ( 4 ) كما أمرك - خ فقيه . ( 5 ) ابن عيسى - فقيه . ( 6 ) تجوز - خ . ( 7 ) الوصية - فقيه . ( 8 ) فان شهادة المرأة تجوز - يب .